وديع Admin
عدد المساهمات : 115 تاريخ الميلاد : 07/07/1991 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 العمر : 32 انت من اين يا جميل : المحلة الكبري
| موضوع: تصنيف المهندسين الجمعة أبريل 23, 2010 10:44 pm | |
| تصنيف المهندسين المادة (16) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين وتعديلاته:• يعتبر عضواً في النقابة كل مهندس مسجل فيها وفق أحكام القانون وهذا النظام. ويصنف الأعضاء في النقابة تبعاً لمدة ممارستهم المهنة في الاقسام الهندسية المدرجة بشهادة كل منهم وفق المادة 11 من القانون حسب المراتب التالية:1. مرتبة المهندس المتدرب.2. مرتبة المهندس الأصيل وتشمل:• مرتبة المهندس المشارك• مرتبة المهندس الممارس• مرتبة مهندس الرأي1. مرتبة المهندس المتدرب: ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة مهنة الهندسة المقبولة نقابياً.2. يتوجب خلالها على الزملاء العاملين لدى الدولة تقديم وثائق من الجهات التي يعملون بها تتضمن تاريخ المباشرة وأنهم مازالوا على رأس عملهم حتى تاريخه ومدد وتواريخ الاجازات الخاصة(بدون راتب ) التي حصلوا عليه مع بيان بالأعمال التي قاموا بها خلال الاجازات الخاصة إذا كانوا راغبين بتثبيتها .3. أما بالنسبة للزملاء غير العاملين في الدولة فيتوجب عليهم التدريب لدى زملائهم من نفس الاختصاص والمسجلين لدى شعبة المكاتب الهندسية لمدة ثلاث سنوات وعلى الزميل إملاء الاستمارة المخصصة لذلك و تقديمها إلى مجلس الفرع لاعتماد جهة التدريب ( أو تسمية المهندس المدرب) خلال مدة التدريب ومن ثم تقديم بيان سنوي بالأعمال التي نفذها لاعتمادها في مزاولة المهنة.ملاحظة هامة:تبدأ مدة التدريب إعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الفرع بالموافقة على المرجع المدرب.2-مرتبة الأصيل المشارك: ومدتها خمس سنوات بعد فترة التدريب• يتوجب على الزميل العامل بالدولة إملاء الاستمارة المخصصة لهذه المرتبة مرفقاً معها بيان خدمة العلم وكتاب من الجهة التي يعمل لديها يبين أنه مازال على رأس عمله والاجازات الخاصة (بدون راتب) التي حصل عليها , مع بيان الأعمال التي قام بها خلالها.• أما بالنسبة للزملاء غير العاملين بالدولة فيتوجب عليهم في بدايتها تسمية مهندس مشرف من نفس الاختصاص من أصحاب المكاتب الهندسية (بموافقة لجنة المكاتب الهندسية ) إذا كان الزميل يرغب بممارسة عمله الهندسي ضمن شعبة المكاتب الهندسية.• يعامل المهندسون الحرار المسجلين في التأمينات الاجتماعية معاملة العاملين بالدولة عند تثبيت مدة مزاولتهم للمهنة , واعتمادها من مجلس الفرع.3-مرتبة الأصيل المشارك:ومدتها خمس سنوات على الأقل بعد فترة الأصيل المشارك.• يتوجب على الزملاء إملاء الاستمارة المخصصة لهذه المرتبة وبيان بالأعمال التيتثبت ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات فعلياً ومصدقة من الجهة التي يتبع لها الزميل.• ملاحظة:إعتباراً من تاريخ 5/4/1999 يصبح تاريخ الحصول على مرتبة الأصيل الممارس بعد مزاولة المهنة في مرتبة الأصيل المشارك بشكل فعلي لمدة خمس سنوات يضاف إليها نصف مدة التأخير في تقديم طلب الترقية وبما لا يزيد عن ثلاث سنوات كما يضاف إليها المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من (المادة 73) من نظام مزاولة المهنة وهي المدة التي يحددها مجلس الفرع للتقدم بطلب جديد في حال تم رفض طلبه المسبق للترقية.3-مرتبة مهندس الرأي: وهي أعلى المراتب الهندسية , ويستحقها الزميل الذي أمضى عشر سنوات فعلية بعد حصوله على مرتبة الممارس ويتوجب على الزميل إملاء الاستمارة الخاصة بهذة المرتبة, وتصديق بياناتها من الجهة المختصة بها مع التقدم بأعمالأو أبحاث أو مشاريع مميزة (على الأقل اثنان) .تتعلق بالاختصاص المراد الحصول عليه في هذه المرتبة:• تنويه تقدم استمارة الترقية لمرتبة مهندس الرأي إلى ديوان مجلس الفرع اعتباراً من أول كل عام وحتى نهاية الشهر السادس .• يخضع الزميل الراغب للترقية في المراتب الهندسية (2-3-4) إلى مقابلة ومناقشة لجنة القسم المختص التي ترفع اقتراحه بقبول أو رفض طلب الزميل إلى مجلس الفرع.• في حال حصول الزميل على شهادة الدبلوم في الدراسات العليا + الماجستير فتحسب له سنة إضافية لمدة المزاولة.• في حال حصول الزميل على شهادة الدكتوراه فتحسب له سنتان إضافيتان لمدة المزاولة .• لمتابعة الدراسة خارج الجمهورية العربية السورية يتوجب على الزميل إعلام الفرع من أجل احتساب مدة الدراسة في خزانة التقاعدو يمكنكم تحميل " نظام مزاولة مهنة الهندسة من الرابط التالي :انقر هنا
الباسوورد civil-sy
| |
|